السيد أحمد الموسوي الروضاتي
411
إجماعات فقهاء الإمامية
* الثيب الصغيرة إذا ذهبت بكارتها قبل البلوغ جاز لأبيها ولجدها العقد عليها قبل البلوغ - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 264 : المسألة 15 : كتاب النكاح : الثيب إذا كانت صغيرة ذهبت بكارتها - إما بالزوج أو بغيره - قبل البلوغ ، جاز لأبيها العقد عليها ، ولجدها مثل ذلك قبل البلوغ ، وحكمها حكم الصغيرة البكر . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا ذهبت عذرتها بالزنا وأذنت وهي بالغة ناطقة صح التزويج - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 265 : المسألة 16 : كتاب النكاح : من ذهبت عذرتها بالزنا ، لا تزوج إلا بإذنها إذا كانت بالغة ، ويحتاج في إذنها إلى نطقها . . . دليلنا : أن ما اعتبرناه مجموع على التزويج به . . . * الذي له الإجبار على النكاح الأب والجد مع وجود الأب وإن علا وليس للجد مع عدم الأب ولا ية - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 265 ، 266 : المسألة 17 : كتاب النكاح : الذي له الإجبار على النكاح : الأب ، والجد مع وجود الأب وإن علا ، وليس للجد مع عدم الأب ولا ية . . . وقال أبو حنيفة : كل عصبة يرث فله الإجبار الأب والجد وإن علا ، والإخوة وأبنائهم ، والأعمام وأبنائهم . فإذا أجبروها على النكاح نظرت ، فإن كان الأب أو الجد فلا خيار لها بلا خلاف بينهم . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير إذن مولاه وإلا كان مولاه بالخيار بين إجازته وبين فسخه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 266 ، 267 : المسألة 18 : كتاب النكاح : لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير إذن مولاه ، فإن فعل كان مولاه بالخيار بين إجازته وبين فسخه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * للسيد إجبار العبد على النكاح - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 267 : المسألة 19 : كتاب النكاح : للسيد إجبار العبد على النكاح . . . وأيضا : عليه إجماع الفرقة . * أم الولد مملوكة * للسيد إجبار الأمة القن على التزويج - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 267 ، 268 : المسألة 21 : كتاب النكاح : للسيد أن يجبر أم ولده على التزويج من غير رضاها .